أنتم هنا : الرئيسيةتطور حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني

النشرة الإخبارية

المستجدات

24-04-2024

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات تعقد اجتماعها العادي الحادي (...)

اقرأ المزيد

19-04-2024

الدار البيضاء-سطات: ورشة تفاعلية لتحديد الحاجيات الكفيلة بدعم قدرات الجمعيات (...)

اقرأ المزيد

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

تطور حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني

ليس المقصود هنا سرد تاريخ فكرة حقوق الإنسان أو العرض المطول لمضمونها، وإنما نقصد بيان ملامحها الرئيسة وتبيان بعض مظاهر تطورها على المستويين الدولي والوطني.

إن مصطلح حقوق الذي نتعامل معه مصطلح دولي تم تحديد ملامحه في المجتمع الدولي وبالتحديد داخل هيئة الأمم المتحدة كرد فعل على النتائج المدمرة للحرب العالمية الثانية. وهذا المصطلح لم يشكل مفهوما جديد في تاريخ البشرية ولكنه أخذ أشكالا عديدة في السابق، وكان نتاج نشاط بشري يحاول الإجابة على سؤال الظلم والمعاناة والقهر، ورفض أنماط النشاط البشري التي أنتجت هذه المعاناة فالعبودية والتسلط والحروب المدمرة واستغلال الأطفال والعمال والمذابح الجماعية والتمييز
بين البشر على أساس العرق والتعذيب والفقر كلها أحداث قديمة، وأيضا العمل لإيقاف هذا الظلم هو نشاط بشري قديم.

ومعنى حقوق الإنسان ببساطة يشير إلى الحقوق التي يُعتقد أن كل البشر ينبغي أن يتمتعوا بها لكونهم بشر، وينطبق عليهم الشرط الإنساني. أي أن هذه الحقوق ليست منحة من أحد, ولا يؤذن فيها من الدولة. وهذه الأخيرة لا تمنحها ولا تمنعها. فبينما قد تختلف الأنظمة القانونية من دولة إلى أخرى, فإن الحقوق المرصودة والمقررة للإنسان هي استحقاقات لا لبس ولا غموض حولها في القانون الدولي، أي أن كل دولة مطالبة بأن تكيف أنظمتها القانونية بحيث تستوعب, وتعكس, وتطبق, وتحترم مواد القانون الدولي الخاصة بحقوق الإنسان.

ولعل حقوق الإنسان كتعبير لم يتم استخدامه إلا في وقت قريب حيث كان تداول "الحقوق" دون ربطها بالإنسان، ولكن حقوق الإنسان هي نتائج الانتماء إلى الجنس البشري، ومرتبطة بطبيعة الجنس البشري فهي الحقوق المتأصلة في الإنسان لكونه إنسان.

- أولا: لمحة تاريخية عن تطور فكرة حقوق الإنسان

ولدت فكرة حقوق الإنسان معه وتطورت هذه الأفكار عبر التطور الذي عرفه الإنسان منذ القدم عبر كل الفترات الزمنية
وفي كل الأماكن، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من تراكم علمي ومعرفي وقانوني تجلى في بروز حقوق الإنسان
وصدورها في مواثيق وصكوك دولية.

وقد تم تأكيد كرامة الإنسان في الديانة المسيحية، باعتبار أن الخالق قد خصه بهذه الكرامة. وولدت فكرة القانون الطبيعي لتأكيد حقوق الأفراد ومقاومة الطغيان واعتبرت أن للفرد حقوقاً طبيعية كامنة في طبيعته كإنسان، وهي حق الحياة والحرية والملكية، وان الفرد بدخوله الجماعة إنما يهدف إلى تأكيد ذاته وكفالة حقوقه وليس التنازل عنها، وان واجب الدولة حمايتها
وعدم الانتقاص منها. ثم تطورت الفكرة إلى تصور نظرية للعقد الاجتماعي وبموجبها تنازل الأفراد عن جزء من حرياتهم
المطلقة في سبيل إنشاء سلطة تتولى حمايتهم وتنظيمهم، ويظل الجزء الآخر من الحريات التي احتفظوا بها بمنأى عن
تدخل الدولة وإلا فقدت سبب وجودها وأخلَّت بالأساس الرضائي لسلطتها.

ومع ظهور الإسلام حصلت منعطفات تاريخية مهمة على جميع المستويات ومن ذلك ما تضمنته رسالته في القرآن والسنة من مضامين متعددة، وقواعد تنص على كرامة الإنسان وتحريم استعباده، وتجلى ذلك أيضا في سلوكات نبيه ووصاياه وأحاديثه، لقد وضع الإسلام القواعد والمبادئ الراسخة لكرامة الإنسان، ولمبدأ المساواة وعدم التمييز، ولوحدة الأسرة الإنسانية وللدعوة إلى التعاون بين الشعوب، ولحرية الإنسان في العبادة وحق الحياة والحرية، ومبدأ التكافل الاجتماعي، ونبذ كل مظاهر استعباد البشر.

وفي ضوء كل الأفكار السابقة والتراكمات المعرفية انبثقت المواثيق الأولى لحقوق الإنسان في بعض الدول ومنها بريطانيا حيث صدر العهد الأعظم سنة 1215م ولائحة الحقوق سنة 1688م، وفي الولايات المتحدة اعلان الاستقلال سنة 1776م، وفي فرنسا الاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن سنة 1789م.

ومع ظهور التصنيع في أوروبا وما نتج عنه من مشاكل عمالية، نشأ ما يسمى بالديموقراطية الاقتصادية والاجتماعية، وبدأت تظهر آثار ذلك في حقوق الإنسان وخاصة في دستور 1848م في فرنسا، وما تلاه من دساتير دول أوروبية أخرى تضمنت إشارات إلى التزام الدولة بحماية المواطن وتعليمه ومساعدته.

وفي الفترة ما بين الحربين العالميتين ، نشأ تطور آخر أكثر أهمية، فقد نصت دساتير بعض الدول الأوروبية على حق العمل وحق الأمن الاجتماعي وحماية تكوين النقابات وبعض حقوق الأسرة.

وأما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد صدرت عدة دساتير لدول أوروبا الشرقية على نمط المذهب الاشتراكي وتضمنت العديد من الحقوق، وفي هذه الفترة حصلت كثير من دول العالم الثالث على استقلالها، وكان من متممات مظاهر استقلالها إصدار دساتير حديثة، حرصت على تضمينها نصوصا عن حقوق الإنسان سايرت فيها أحدث الاتجاهات في هذا المجال، وكذلك الحال في الدساتير الجديدة لدول أوروبا الغربية التي طورت وكفلت حماية حقوق الإنسان، لقد تطورت حقوق الإنسان من الفردية إلى الجماعية أي التي لا يمكن تحقيقها إلاّ جماعيا كحقوق الأسرة، والأقليات اللغوية، والجماعات الإقليمية، وتعتبر هذه الجماعات دائما وسائل لخدمة الإنسان الذي هو الهدف الأصلي. كما حدث تطور نحو الجماعية من حيث ممارسة الحقوق كحرية العبادة الجماعية وحق تكوين النقابات وحق الإضراب وحرية إنشاء الأحزاب السياسية .

- ثانيا: تقنين حقوق الإنسان

صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1948. وعدد بعد ديباجته، حقوق الإنسان في الحياة، والحرية، والكرامة، والمساواة أمام القانون، والاجتماع، والاعتقاد... وهي كلها حقوق فردية، يطلب الإعلان من الدول احترامها وعدم خرقها فالقاعدة هي أن هذه حقوق طبيعية، وليست منحة من أي سلطة وكل انتهاك لهذه الحقوق، يجب التنديد به، ومطالبة الدولة بالكف عنه فوراً وتعويض أصحاب الحق المنتهك.

في عام 1948 اتخذ العالم، من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا بتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره المرجعية الدولية لتحديد الحقوق المعترف بها، والتي يجب أن تحترم وتعزز لجميع بني البشر دون تمييز، هذا الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية الذي يوفر الظروف المناسبة لتحقيق التنمية والعدالة والمساواة والسلم والأمن الدولي؛ حيث شكلت لجنة دولية لحقوق الإنسان في عام 1946 بقرار من مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي عهد إليها إعداد وصياغة مبادئ ومعايير أساسية تشكل قاعدة الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، حيث أتمت مهمتها بعرض اقتراح مشروع على الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1948 . ليكون الجزء الأول من هذه الشرعة الدولية ويشكل أول مرجع دولي في العصر الحديث لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى الإنسانية جمعاء .

لقد أضفى قبول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جانب عدد كبير من أعضاء المجتمع الدولي على المبادئ الواردة في هذا الإعلان وزنا معنويا كبيرا، هذا الوزن ترك أثره الملموس على دساتير البلدان وقوانينها بحيث أصبح الجمهور يطالب بتضمين البنود الخاصة بهده الحقوق ضمن دساتيرها، وأصبحت مقياسا لرقي الدستور. ولقد تمت ترجمة مصطلح حقوق الإنسان الدولي على شكل مجموعة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، شكلت في مجملها معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، ولعل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي والعهدين الدوليين)، تمثل فقط الانطلاق لهذه المواثيق . وهذه الشرعة جاءت نتيجة حوارات جادة ومطولة داخل قاعات الأمم المتحدة، ومنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحركة الدولية لحقوق الإنسان تبني إنجازاتها وتطورها على ما جاء فيه.
لقد تطلب إنجاز الصكوك المتبقية من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان عدة سنوات أسفرت عن عهدين دوليين لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الصكوك في عام 1966م، وأهم ما يميز هذين العهدين أنهما يمثلان معاهدتين دوليتين ملزمتين قانونا، حيث تتعهد الدول المصدقة عليها بمراعاة الحقوق المعترف بها في هذين العهدين وتصبح هذه الدول ملتزمة أمام المجتمع الدولي بتعزيز هذه الحقوق واحترامها .

وفي المراحل الأولى من محاولة صياغة مفاهيم حقوق الإنسان كانت الحكومات تقوم بالدور الأساسي إن لم يكن الوحيد، واليوم فإن المنظمات غير الحكومية تقوم بدور فعال في تطوير المفاهيم والآليات الخاصة بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي.
ويبقى أن رعاية حقوق الإنسان لا يمكن أن تنتهي بانتهاء مرحلة تنظيم وتصنيف القوانين. ولذلك تعتبر عملية مراقبة مدى تنفيذ هذه المعاهدات مسارا آخرا ذا أهمية في مجال التعاون الدولي، إذ بدونه لن تتمكن كل هذه المساعي إلى بلوغ الغايات المتوخاة .

ثالثا - وضع ضمانات لحماية حقوق الإنسان.

حرصت النظم العريقة في اعلان حقوق الإنسان على وضع الضمانات العملية لاحترام وحماية هذه الحقوق، وقد أخذت هذه الضمانات عدة صور أساسها سيادة المواد المقررة لحقوق الإنسان على غيرها من القوانين، فبعد ان كانت تعتبر مجرد اعلانات لا قيمة قانونية لها ترد عادة في ديباجة الدستور وأحيانا في بدايته، بدأ يعترف لها بالقيمة الإلزامية وان استمر بعض الفقهاء الدستوريين على إنكار ذلك عليها، بل على انها لا ترقى إلى مرتبة القوانين العادية. وأما من اعترف لها بقيمة الإلزامية فبعضهم يراها في مرتبة أعلى من الدستور نفسه وبالتالي فهي ملزمة للمشرع العادي وللمشرع الدستوري، والبعض اعتبرها في مرتبة الدستور بحيث تكون ملزمة للمشرع العادي وللإدارة.

وكمثال على ذلك فقد اتجه القضاء الفرنسي إلى التفرقة بين المواد الواردة في إعلانات حقوق الإنسان وفي مقدمة الدستور والتي اعتبرها في مرتبة القوانين العادية وبين المواد الواردة في صلب الدستور والتي اعتبرها في مرتبة القوانين الدستورية .
وبذلك يمكن القول أن الصور التي تبلورت فيها ضمانات حقوق الإنسان هي:

- الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية؛

- الرقابة الدستورية لضمان أن تكون القوانين في نطاق الدستور، وتكون وقائية سياسية أو قضائية؛

- رقابة المشروعية لضمان أن تكون اللوائح والقرارات التنظيمية والفردية في نطاق الدستور والقوانين.

- إحداث نظام المفوض البرلماني أو المدعي العام المختص بحقوق الإنسان أو الوسيط أو أي مؤسسة وطنية أو لجنة تعنى بحقوق الإنسان.

- رقابة الشعب المباشرة في نظم الديمقراطية المباشرة بوسائل الاستفتاء والاعتراض وعزل النواب ورئيس الدولة وحل المجالس النيابية مباشرة بواسطة الشعب.

- رقابة الشعب غير المباشرة من خلال وسائل الإعلام والأحزاب والنقابات والجمعيات.

- إنشاء محكمة خاصة لحقوق الإنسان مثل المحكمة الأوربية بستراسبورغ.

إن حقوق الإنسان تعتبر ضمانات قانونية عالمية تحمي الأفراد والجماعات من أي تصرف أو إهمال يمس الحريات الأساسية والكرامة البشرية.

- رابعا : تصنيف حقوق الإنسان.

في خضم التطور الحاصل في مجالات حقوق الإنسان برزت العديد من الآراء ومنذ سنوات في محاولة لتصنيف مجالات حقوق الإنسان، وذلك من خلال تحليل ظاهرة تطورها كفكرة وبلورتها إلى نصوص ومواثيق دولية ملزمة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية والبيئية، وقد تبلورت هذه الأفكار والآراء لتحدد في ثلاث مراحل تتضمن الدفاع وحماية العديد من الحقوق:

- المرحلة الأولى : مرحلة التركيز على الحقوق الفردية

ويمكن تحديدها بين 1945 و1960، وفي هذه المرحلة ظهر بوضوح تركيز الأمم المتحدة والإعلان العالمي واتفاقيات أخرى على حقوق الفرد، وذلك بوضع الفرد أمام الدولة من خلال تلك النصوص.

- المرحلة الثانية: الترابط بين حقوق الفرد وحقوق الإنسان الجماعية

لم تتوقف قاعدة حماية الفرد فاستمرت رغم التحديات والأوضاع الصعبة للبحث في قضايا اللاجئين، وعديمي الجنسية، والنساء، والمعاقين، والتعذيب. وخلال هذه المرحلة تم الربط بين حقوق الشعوب وحقوق الإنسان وقد صدر فيها إعلان الأمم المتحدة لعام 1960 حول "منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة". واعتبر هذا الإعلان الاستعمار سببا في التخلف ويشكل فوق كل ذلك إنكارا لحقوق الإنسان. وتجلى أيضا الارتباط بين حقوق الشعوب وحقوق الإنسان من خلال العهدين الدوليين لعام 1966، حيث تضمنت المادة الاولى المشتركة نصا يقر لجميع الشعوب حقها في تقرير مصيرها، وبمقتضى هذا الحق تختار نظامها السياسي والاجتماعي، كما ورد ما يفيد في جواز تمتع الشعوب بحرية بثرواتها ومواردها الطبيعية . وكان للتوازن الإيديولوجي (الصراع بين المعسكرين) دور في إنضاج ظروف متوازنة لحقوق الفرد والجماعة، وقد تبنت الأمم المتحدة حقوق الشعوب كجزء أساسي في حقوق الإنسان، وانعكس ذلك بإدانة العنصرية عام 1963 و1965 والتمييز العنصري(الابارتايد) عام 1973.

- المرحلة الثالثة : مرحلة التوازن بين الحقوق

هذه المرحلة تتميز بنوع من التوازن في الحقوق والسعي لتعميقها، وذلك بإعادة الاعتبار إلى الحقوق المدنية والسياسية لدول العالم الثالث، كما يبرز أهمية مبدأ عدم قابلية الحقوق للتجزئة خصوصا، وأن مبادئ حقوق الإنسان أصبحت مقبولة بشكل عام على النطاق العالمي . ومنذ أن صدر إعلان الحق في التنمية عام 1986 بأغلبية 146 صوتا اعتبر " الحق في التنمية" يمثل الجيل الثالث من منظومة حقوق الإنسان إلى جانب صيانة السلم العالمي أو حق السلم، والحق في بيئة سليمة والحق في الاستفادة المشتركة من التراث البشري.

ومن هذه المنطلقات اعتبرت الحقوق المدنية والسياسية تمثل الجيل الأول لأنها كانت قد صيغت في القرن 18 وشكلت خلفية للثورة الفرنسية. أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتمثل الجيل الثاني ووضعت في القرن التاسع عشر والعشرين تحت تأثير الفكر الاشتراكي، وخصوصا موضوع المساواة والحديث عن حقوق العمل والضمان الاجتماعي، أما الجيل الثالث أو حقوق التضامن فهي محاولة لإدخال البعد الإنساني في مجالات حقوق الإنسان، وولدت في ظروف وسياقات مختلفة عن الجيلين السابقين، وخصوصا أن هذه الحقوق كانت متروكة للدولة مثل البيئة والسلام والتنمية والتواصل والتراث المشترك للإنسانية .

إن حقوق الإنسان كلها على قدم المساواة في الأهمية، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م ينص بوضوح على أن حقوق الإنسان بكافة أنواعها الاقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية متساوية في الأهمية والصلاحية، وقد أكد المجتمع الدولي هذه الحقيقة مرارا ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر إعلان الحق في التنمية لعام 1986 وإعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 واتفاقية حقوق الطفل التي حظيت بمصادقة شبه عالمية.

ومن أهم خصائص حقوق الإنسان مايلي :

- أنها ذات طابع عالمي، وأنها حق يتمتع به أفراد الجنس البشري منذ الولادة؛

- أنها تركز على الكرامة المتأصلة والقيمة المتساوية لجميع أعضاء الأسرة البشرية؛

- أنها متساوية ومترابطة ولا يمكن تجزئتها؛

- أنها لايمكن أن تلغى أو تسلب؛

- أنها تفرض التزامات فيما يتعلق بالتصرف والإهمال خاصة على الدول والجهات الحكومية؛

- أنها مضمونة دوليا؛

- أنها تحظى بحماية قانونية؛

-أنها تحمي الأفراد كما تحمي الجماعات إلى حد ما.

كما أن حقوق الإنسان مترابطة وغير قابلة للتجزئة، ويقرر مبدأ عدم قابلية التجزئة أنه ليس هناك إنسان أقل درجة من
إنسان آخر بصورة متآصلة كما ينبغي حماية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الحقوق المدنية والسياسية، ومبدأ الترابط بين هذه الحقوق يقر ويسلم بصعوبة ممارسة أي من حقوق الإنسان بمعزل عن بقية الحقوق .

خامسا - تطور حقوق الإنسان في المغرب :

عرفت حقوق الإنسان في المغرب تطورات مهمة منذ حصوله على الاستقلال، مرورا بصدور أول دستور للبلاد سنة 1962 إلى عقد التسعينات، وما عرفه من خطوات في تعزيز دولة الحق والقانون والممارسة الديمقراطية وإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتوصية إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وهكذا، فقد تبنى المغرب التعددية السياسية والمبادرة الحرة منذ دستور 1962، كما صادق سنة 1979 على العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانضم وصادق على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما وقع على الاتفاقية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها من الاتفاقيات.

كما عمل المشرع على سن القوانين التي تضمن للإنسان حقوقه في مختلف مجالات الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد جاء الدستور المغربي الأول سنة 1962 ناصا على مبادئ أساسية تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتوالت الدساتير الصادرة بعد ذلك سواء سنة 1970 أو 1972 أو الدستور المعدل سنة 1992، وكذا الدستور المراجع لسنة 1996 على إقرار هذه الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان والذي ورد في ديباجته: "إن المملكة المغربية تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا".

وصدرت في 15 نونبر 1958 مجموعة من الظهائر والمراسيم التي تكرس الضمانات الفعلية لحقوق الإنسان والمعروفة حاليا بقانون الحريات العامة بالمغرب، ظهير 16 يوليوز 1957 المتعلق بتأسيس النقابات المهنية، ومرسوم 5 فبراير 1957 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وهو المرسوم الذي بمقتضاه تم الاعتراف بالحق النقابي لموظفي وأعوان الإدارات والمكاتب والمؤسسات العمومية، ويضاف إلى ذلك ظهير 3 يونيو 1963 المتعلق بالقانون الجنائي.

وإلى جانب المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وسن القوانين وموازاة مع تلك الاتفاقيات، عمل المغرب على إحداث مؤسسات تعنى بهذا المجال والنهوض به، فأحدث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في سنة 1990 كهيئة استشارية إلى جانب الملك تعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في نطاق صلاحياتها المنصوص عليها في الظهير المحدث له كما تم تغييره.

كما أحدثت بتاريخ 11 نونبر 1993 وزارة حقوق الإنسان كقطاع حكومي لإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها والنهوض بها والمساهمة في إرساء دولة القانون .

وبتاريخ 9 نونبر 2001 ولتدعيم المهام والمؤسسات الأخرى تم إحداث مؤسسة ديوان المظالم، وذلك من أجل إحقاق الحقوق ورفع المظالم؛ وتدعيم أعمال المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ وإيجاد محاور متدخل لدى المصالح الحكومية؛ وجعل رعاية مصالح المواطن وصون حقوقه والتواصل معه قوام الدولة الحديثة .

وإلى جانب هذه المؤسسات التي تم ذكرها وغيرها من المؤسسات التي تساهم في حماية حقوق الإنسان بالمغرب أحدثت أيضا المحاكم الإدارية. وصدر قرار العفو الشامل في 9 يوليوز 1994.

ومما ينبغي الإشارة إليه أيضا الدور الهام الذي قام به المجتمع المدني الذي ساهم في العمل على تطوير آليات الحماية وكان له دور كبير في طي صفحة الماضي والحد من الانتهاكات، وطيلة السنوات الماضية وابتداء من سنة 1962 تأسست جميعات نصت قوانينها الأساسية على الاهتمام بالدفاع عن حقوق الإنسان كجزء أساسي من عملها، أو اهتمت بصفة أساسية بمجال حماية حقوق الإنسان، وهناك العديد من الجمعيات الأخرى ذات الصبغة الثقافية أو تلك التي تدافع عن حقوق المرأة خاصة والدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها من أهدافها العامة.

وقد عملت الصحافة الوطنية أيضا ومازالت تعمل على رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والشكايات الصادرة عن المواطنين في هذا المجال ونشرها، وكذا نشر تقارير المنظمات المهتمة بمجالات حقوق الإنسان .

إن التطورات الهامة التي شهد المغرب أثرت في مساره كدولة حديثة تؤسس لقواعد إرساء الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان، وقد مست جميع الجوانب النسق الدستوري وقواعد العمليات السياسية الوطنية كما تميزت بأحداث كبرى كإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة ساهمت في دعم مسلسل الإصلاح.

بقلم صبري محمد، رئيس قسم مساعدة الضحايا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

المراجع المعتمدة :

- شعبان (عبد الحسين)، الإنسان هو الأصل مدخل إلى القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، 145 ص.

- عماد (عمر)، سؤال حقوق الإنسان، مطبعة السنابل عمان، 2000، 280 ص.

- أسئلة متكررة حول نهج يرتكز على حقوق الإنسان تجاه التعاون الإنمائي، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منشور الأمم المتحدة 2006 .

- عطية (جمال الدين)، تطور حقوق الإنسان في النظم الوضعية، منشور على الموقع www.cdhrap.net بتاريخ 14 نوفمبر 2008 .

- محمد مصطفى الريسوني،"دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في حماية وتطوير حقوق الإنسان"، مداخلة في الدورة التكوينية لفائدة الصحافيين بعنوان الصحافة وحقوق الإنسان، نظمها المجلس الاستشاري والنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، بتاريخ 13-14- مارس 1998، مطبعة الأمنية، الرباط 1999، 178 ص.

- الملتقى الثاني، للمربين بالمغرب والأندلس المنعقد بفاس 13-14 أكتوبر 1999، والمنظم من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع منظمة الإيسيسكو ومركز اليونسكو بالأندلس وجامعة غرناطة (كلية علوم التربية)، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2000.

- الملتقى الأول للمؤسسات الوطنية لحماية وتطوير حقوق الإنسان بحوض البحر الأبيض المتوسط، المنظم من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمنعقد بمراكش 27- 29 أبريل 1998.

- الظهير الشريف رقم 350 .00. 1 الصادر في 15 محرم 1422
(10 أبريل 2001 ) المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

- المرسوم 2-94-33 الصادر بتاريخ 24 ماي 1994، المحدد لاختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، المحدثة بتاريخ 11 نونبر 1993.

- الظهير الشريف رقم 298 .01 . 01 الصادر بتاريخ 23 رمضان 1422 موافق 9 دجنبر 2001 والمتعلق بإحداث ديوان المظالم، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4963 بتاريخ 24 دجنبر 2001 ص 4281 .

- www.un.org.

- www.ccdh.org.ma.

أعلى الصفحة